للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، ليصير فقيراً، وبذلك يأخذ من الزكوات التي قد تأتيه من الأغنياء الآخرين، فيصبح غنياً أكثر مما كان.

المهم: لا يجتمع زكاة وغِنَى. فمن كان غنياً فلا تحل له الصدقة، هذا فيه حديث صريح وصحيح.

(الهدى والنور/٧٥٤/ ٤٢: ٤٩: ٠٠)

[هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله تحت عنوان: هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟ : «قال النووي: سئل النزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ فقال: نعم وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة تليق به».

قلت: الحرفة مهما تدنت فهي أشرف للمسلم وخير له من البطالة ومن أن يتكفف أيدي الناس أعطوه أو منعوه والاعتبار المذكور لا يجوز في نظري أن يخصص به قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة ... لذي مرة سوي». فتأمل.

[تمام المنة ص «٣٨٠»]

[حكم صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية، وصرفها لطلاب العلم]

مداخلة: صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية، وصرفها لطلاب العلم، وحكم ما لو احتاج طالب العلم وباع شيئًا من الكتب العلمية أو الأشرطة، واستفاد من ثمنها في معيشته من مأكل أو مشرب؟ نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>