للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله تحت رقم ١١ - : «أن يزيل ما على السبيلين من النجاسات وجوبا بالحجر ... أو بالماء فقط أوبهما معا».

قلت: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين لأن هديه - صلى الله عليه وسلم - الاكتفاء بأحدهما «وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها ... ».

وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ونزول قوله تعالى فيهم:

{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} فضعيف الإسناد لا يحتج به ضعفه النووي والحافظ وغيرهما وأصل الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة دون ذكر الحجارة ولذلك أورده أبو داود في «باب الاستنجاء بالماء» وله شواهد كثيرة ليس في شيء منها ذكر الحجارة وقد بينت ذلك في «صحيح سنن أبي داود» رقم ٣٤.

[تمام المنة ص (٦٥)]

[وجوب التطهر من الغائط]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:

«إذا تغوّط أحدكم؛ فليمسح ثلاث مرّات، «وفي رواية»: فليتمسَّح بثلاثة أحجار».

ترجمه الإمام بقوله: وجوب التطهر من الغائط.

السلسلة الصحيحة (٧/ ٢/ ٩٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>