٣ - الغسل للإحرام: حتى للنفساء، وقد قيل: إنه واجب بحقها. قاله الحسن وأهل الظاهر ومنهم ابن حزم «٧/ ٨٢ و ٢/ ٢٦».
٤ - لدخول مكة: قال ابن عمر: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة. «قط مس: صحيح» وانظر «التلعيقات الجياد».
٥ - عقب الجماع: عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. أخرجه د «١/ ٣٤» ومج «١/ ٢٠٦» وحم «٦/ ٨ - ٩» عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عنه. وهذا سند حسن.
٦ - عقب الإغماء: كما في حديث عائشة في مرض النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٧ - غسل المستحاضة لكل صلاة: أو لصلاة الظهر والعصر معا غسلا واحدا، وكذا لصلاة المغرب والعشاء إذ تؤخر الأولى إلى وقت الأخرى. وغسلا واحدا لصلاة الصبح. راجع تعليقنا على «المعجم»«٢/ ١٧٨ - ١٧٩» و «المجمع» أيضا «١/ ٢٨٠ - ٢٨١» و «المسند»«٦/ ١٢٨ - ١٢٩».
[الثمر المستطاب (١/ ٢٥)].
ما صحة حديث «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وهل الأمر يدل على الوجوب؟
السائل: يا شيخ ما صحة الحديث «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وهل الأمر يدل على الوجوب؟
الشيخ: أما أمره - صلى الله عليه وسلم - لمن غسّل الميت بأن يغتسل فهذا أولاً حديث صحيح ثابت لا ريب فيه، أما ما صفة هذا الأمر هل هو للوجوب أم للإستحباب؟ فالجواب هو: ليس للوجوب وإنما للإستحباب، لما ثبت أن الصحابة كان بعضهم