صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وقلنا: إن هذا الحديث يفيد بطلان الصلاة التي لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لكن ذكرنا حالة، صَحَّحنا فيها صلاة مَن يُصَلِّي ولم يقرأ بفاتحة الكتاب، حال ذاك الأعجمي الذي أسلم، ولم يحفظ الفاتحة بعد، ونحوه.
الآن -وكما يقال: الكلام ذو شجون، قول يجر بعضُه بعضاً- في حالة ثانية نصحح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو رجل يأتي إلى المسجد، فيجد الإمام راكعاً في صلاة الظهر أو العصر -مثلاً- فيرفع، فهل تُحْسَب له ركعة بسبب إدراكه الركوع، أم لا؟ الصحيح أنه أدرك الركعة بإدراكه الركوع، ما قرأ الفاتحة، يقال: هذا مستثنىً من قوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقرأ، إذاً: يريد يقرأ الفاتحة، سيخالفة الإمام وقد أمرنا بمتابعة الإمام، في قوله عليه السلام:«إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتم به، فإذا كَبّر فَكَبِّروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا» إلى آخر الحديث ..
فكما اسْتُثْنِي بمثل هذا الحديث، وجعلنا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب صحيحة لأنه معذور، كذلك الذي جاء ولم يجد فراغاً في الصف لينضم إليه، فاقتدى وراء الإمام في الصف وحده، فصلاته صحيحة؛ لأنه {لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}.
هذا تفصيل الكلام على هذا الحديث.
(الهدى والنور / ٧٥/ ٥٧: ٩.: .. )
[حكم صلاة المنفرد خلف الصف]
السائل: حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
الشيخ: إذا صلى خلف الصف [للضرورة]، فمعذور لا يعيد الصلاة، أما إذا صلى خلف الصف مهمل تطبيق الشرع، وهو أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه، وكان مستطيع لذلك، ولم يفعل فهنا صلاة باطلة، وعليه الإعادة.