الشيخ: يُفْهَم منه أن فضيلة صلاة الجمعة انقلبت إلى فضيلة صلاة ظهر بس.
(الهدى والنور /٤٤٢/ ٠٣: ٤١: ٠٠)
[حكم تشميت العاطس ورد السلام حال الخطبة]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة, فيشمته». ضعيف جدا. أخرجه الشافعي في «الأم» «١/ ١٨٠» , ومن طريقه البيهقي «٣/ ٢٢٣»: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن هشام عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به. وقال البيهقي:
«هذا مرسل». [قال الإمام]: قلت: هذا إعلال قاصر جدا, فإنما يكفي مثله في إسناد رجاله ثقات, وليس الأمر كذلك هنا, فإن إبراهيم بن محمد هذا _ وهو ابن يحيى الأسلمي المدني _ ضعيف جدا, وقد قال الحافظ فيه: «متروك». ومن الغريب: أن الإمام الشافعي رحمه الله بنى على هذا الحديث حكما, فقال قبله: «ولو عطس رجل يوم الجمعة, فشمته رجل, رجوت أن يسعه, لأن التشميت سنة» ثم ساق الحديث، وأغرب من ذلك أنه قال قبل ما سبق: «ولو سلم رجل على رجل يوم الجمعة, كرهت ذلك له, ورأيت أن يرد عليه بعضهم, لأن رد السلام فرض» ففرق الإمام هنا بين إلقاء السلام وتشميت العاطس, فكره الأول دون الآخر, مع أنهما كليهما سنة إن لم نقل واجب, للأحاديث المعروفة, ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه ... وإذا عطس فحمد الله فشمته ... ». الحديث, رواه مسلم في «صحيحه» «٧/ ٣» وفي رواية: «خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس ... ». فالتفريق المذكور غير ظاهر عندي, فإما أن يقال بكراهة كل منهما أو بالجواز, وبكل منهما قال بعض السلف, وقد ساق عنهم ابن أبي شيبة «٢/ ١٢٠ - ١٢١» , وعبد الرزاق «٣/ ٢٢٦ - ٢٢٨». والذي يترجح عندي _ والله أعلم _ الأول, لأنه إذا كان قول القائل «أنصت» لغوا _ كما في الحديث الصحيح, مع أنه داخل في الأدلة العامة في الأمر بالمعروف _, فبالأولى