للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وفيه الخلاف الذي شرحته آنفا؟ !

[تمام المنة ص «٣٦٣»]

[زكاة عروض التجارة]

مداخلة: تاجر عنده مواد بناء .. هل يخرج الزكاة على البضاعة، على هذه الاموال -طبعاً- اللّي ما انباعت بس معروضة للبيع كل سنة، أو كل يعني حول؟

الشيخ: ما في زكاة على عروض التجارة مقننة، وإنما يُخْرِج ما تطيب به نفسه، بدون تحديد ولا انتظار حولان الحول.

(الهدى والنور /٣٠٧/ ٢٦: ٤٥: ٠٠)

[زكاة عروض التجارة]

مداخلة: سؤال حفظك الله، عروض التجارة، المعلوم الخلاف بين أهل العلم في حكم الزكاة فيها، وقول الجمهور في وجوب الزكاة في عروض التجارة، والقول الآخر بوجوب الزكاة عموماً من غير حولٍ ولا نصاب، وقول الجمهور بوجوب الزكاة حولاً ونصابًا.

السؤال: نريد تحرير المسألة على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذه المسألة، بحيث أن نخرج بها مُتَيَقِّنة قلوبنا بهذا القول الصحيح؟

الشيخ: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فمن المعلوم عند أهل العلم قاطبةً أن الأصل في الأموال، كما هو الأصل في

<<  <  ج: ص:  >  >>