للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجفاه؛ إذا أبعده. «نهاية».

وقوله: «ضبعيك»: تثنية ضبْع - بسكون الباء - وهو وسط العضُد. وقيل: هو ما تحت الإبط. ويقال للإبط: الضبع؛ للمجاورة. «نهاية».

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٧٤٦)]

هل يُضم الفخذين في السجود

[قال الإمام وهو يسرد شواهد حديث النهي عن الافتراش في السجود]:

وله شاهد آخر، وفيه زيادة غريبة.

أخرجه أبو داود، والبيهقي «٢/ ١١٥» من طريق الليث عن دراج عن ابن حُجَيرة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إذا سجد أحدكم؛ فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه».

وعزاه الحافظ «٢/ ٢٣٤» لابن خزيمة، وسكت عليه.

وما أرى إسناده يصح؛ فإن دراجاً هذا - وهو: أبو السمح المصري -: متكلم فيه، وقد ساق له ابن عدي أحاديث، وقال: «عامتها لا يتابع عليها».

وقد أورده الذهبي في «الميزان»، وحكى تضعيفه عن الأكثرين. والحاكم يصحح له كثيراً في «مستدركه»، والذهبي يوافقه في بعض ذلك، وأحياناً يتعقبه بقوله: «دراج: كثير المناكير».

ومن مناكيره عندي هذه الزيادة: «وليضم فخذيه». فقد ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - خلافه - كما يأتي قريباً -.

هذا، وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً - كما يأتي أيضاً -.

قال العظيم أبادي شارحاً قوله: «وليضم فخذيه»: «فيه أن المصلي يضم فخذيه في السجود. لكنه معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>