في وقت صلاة من الصلوات التي يمكن جمعها بما قبلها أو بما بعدها، فحينئذٍ هو يقدر الوضع فإما أن يجمع جمع تقديم كما ذكرنا آنفا في صورة المسافر أو جمع تأخير، وهكذا العسكري الذي لا يتيسر له أن يؤدي الصلاة في المسجد إلا أن يصلي وحده فيجوز له أن يصلي إحدى الصلاتين في المسجد مع جماعة ثم يضيف الصلاة الأخرى إما جمع تقديم أو جمع تأخير.
وجماع الأمر أن الحرج يختلف من شخص إلى آخر فمن شعر بوقوعه في شيء منه حرج جاز له الجمع وإلا فلا، أما أن يوصف لكل إنسان ما هو الحرج، أو أن يوصف لكل إنسان ما هي الاستطاعة التي ضبطت بها كثير من الأحكام الشرعية فهذا تحصيل المحال لا سبيل إلى ذلك لاختلاف الناس في تقدير هذه الأمور فكل يتقي ربه ويلاحظ الحكم الشرعي في تطبيقه تطبيقاً دقيقاً، لا يتبع هواه ولا يتنطع في دينه لقوله عليه الصلاة والسلام:«هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون» نعم.
(رحلة النور: ٢١ أ/٠٠: ٠٢: ٤٩)
[مشروعية جمع المقيم بين الصلاتين للحاجة]
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة. «يعني الجمع بين الصلاتين».
[ترجم له الإمام بقوله: مشروعية جمع المقيم بين الصلاتين للحاجة].
السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٥٧).
[الجمع في الإقامة إنما يكون للحرج]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «صنعت هذا «يعني الجمع بين الصلاتين» لكي لا تحرج أمتي». ضعيف.