الجواب عنه، ثم كيف ينسخ الجزء الكل، أي الخاص العام؟ ! ثم إن هذا الحديث جهله وتجاهله جل الدعاة اليوم الذين يتحدثون عن حقوق المرأة في الإسلام، ليس لأنه ترجح لديهم مذهب المخالفين له، بل لأن هذا المذهب يوافق ما عليه الكفار، فيريدون تقريب الإسلام إليهم بأنه جاء بما يوافقهم في تصرف المرأة في مالها، وهم يعلمون أن ذلك لا ينفعهم فتيلا، لأنهم يسمحون لها أن تتصرف أيضا في غير مالها، فهي تزوج نفسها بنفسها، بل وأن تتخذ أخدانا لها! ! وصدق الله العظيم إذ يقول:{وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ}[البقرة: ١٢٠].
السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ١٤٦ - ١٤٧).
[حكم تصرف المرأة في مالها بدون إذن زوجها]
السائل: مسألة تصرف المرأة في مالها، هل يحق لها أن تتصرف بغير إذن زوجها؟
الشيخ: حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك صحيح، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها» وما قد يعتمد عليه من أحاديث من تصرف بعض النساء للصدقات مثلاً دون علم الأزواج ذلك لا يعني أن ذلك كان دون إذن الأزواج أولاً، وإن ثبت أن ذلك كان كذلك فهذا في كل أمر كان على الأصل وهي الإباحة ثم جاء حكم جديد فرفع ذلك الأصل، ولا ينبغي في اعتقادي [ألا نعمل] بمثل هذا الحديث لوقائع عينية وقعت في عهد الرسول عليه السلام لم ندر أولاً أنها جاءت بعد هذا الحديث فنسخته أو مثلاً .. ما نقول: نسخته بالكلية ولكن بينت أن [التصرف بحدود] ولكن أنا في اعتقادي أن الفصل في هذا الحديث كغيره أن يحمل على ظاهره، فإذا ثبت تصرف امرأة في عهده عليه السلام فإما أن يكون هذا قبل هذا التشريع وإما أن يكون قد أذن للمرأة من الزوج أن تتصرف في مالها بحدود ربما يكون الزوجان قد اتفقا عليها.