مداخلة: طيب! ألا ترى أنه يتعارض مع النصوص العامة .. التي تعطي المرأة حرية التملك والتصرف.
الشيخ: الماذا؟
مداخلة: النصوص التي [تعطي المرأة حرية] تملكها وتصرفها في أموالها عموماً، أتملك أو ما لا تملك بنصوص القرآن؟
الشيخ: نحن ما نفينا أنها تملك فهي لا بد من مالها ولا يجوز لغيرها أن يتصرف في مالها إلا بإذنها بعطية أو منحة أو صدقة، وإذا أخذنا في الحديث السابق فليس معنى ذلك أننا لم نملك المرأة مالها، لا وإنما كشريكة حياة مع هذا الزوج فلا ينبغي أن تستقل بتصرفها في هذا المال الذي أقل ما يقال فيه إذا ماتت ورثها .. لأنها هي مالكة له، فكون المرأة .. مالكة للمال لا يستلزم أن تتصرف دون إذن زوجها.
الأمر في هذا تماماً كما أنه لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بنفسها وإنما بإذن وليها، فلو أن ولي أمرها كما يفعل [بعضهم] مع الأسف [فيضربها]، وحينئذٍ يتدخل القاضي الشرعي فيتولى أمرها ويزوجها من ترضاه زوجاً لها بشرط أن يكون كفئاً، فكذلك إذا افترضنا امرأة عندها مال وتصورنا أن زوجها متسلط متجبر عليها يمنعها أن تتصرف في مالها بالطرق المشروعة فحينئذٍ ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فتحل المشكلة، والقضية في الواقع لولا العادات والتقاليد وبعض الآراء العلمية المعروفة طبعاً على أن للمرأة مطلق الحرية في التصرف في مالها لكان تبني هذا الحديث هو من جملة تفضيل الحياة الزوجية، ما فيها إشكال إطلاقاً وبخاصة إذا نظرنا إلى جنس النساء بصورة عامة وبصورة أخص إذا نصرنا نظرنا اليوم في نساء