للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم المبلغ الذي يؤخذ مِن كل مَن يريد المشاركة في المناقصة مع عدم رده

الملقي: اعتاد الناس يا شيخ، اعتاد الناس هذا الزمان على أمر لا ندري ما حكمه في الإسلام، ألا وهو أنه عند دخول أي مناقصة من المناقصات يشترط رسم معين للدخول في هذه المناقصة، وعندما تُرسي المناقصة على أحد المتنافسين، لا ترد إليهم تلك الأموال التي دفعوها سلفاً.

الشيخ: هذه تعتبر في ظني كالضرائب.

والضرائب عندي تنقسم إلى قسمين غالبها هي مكوس، وبعضها قد تكون من قبيل الأجور، وأنا لا أدري إنه هذا الرَّسم الذي يُفْرَض على أولئك الناس لماذا يُفْرَض؟ فإن كان عندك علم وجواب عن هذا السؤال: لماذا؟ ممكن أن ننظر فيه.

مداخلة: مَرْبح مضمون، يعني لو نزلت مناقصة، صار لي خمسين ألف مضمونة، هذا مَرْبح مضمون، كل شركة يعني في المناقصة مربحها هذا الشيء.

الشيخ: يعني هي بتربح بدون تعب.

مداخلة: نعم.

مداخلة: للحكومة ..

مداخلة: حتى الشركة ما تدفع شيكًا مقابل تسلم.

مداخلة: لو كان تعب فهناك تعب جزئي شيخنا، ثمن الورق والطباعة والموظفين الذين بيقوموا على الإعلانات ونحو ذلك.

الشيخ: طيب، خلينا نعالج الموضوع بطريقة أخرى، أتخيل ولست بتاجرٍ ولا خبير بهيك قضايا، لكن أتخيل لو فُتِح الاشتراك بدون هذا الرسم ما بيترتب مفسدة ما.

مداخلة: على الشركة من المناقصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>