[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له».
[قال الإمام]: والحديث استدل به الإمام ابن خزيمة على أن الصلاة بعد الوتر مباح لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي - صلى الله عليه وسلم - دون أمته، إذا النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالركعتبن بعد الوتر أمر ندب وفضيلة، لا أمر إيجاب وفريضة. وهذه فائدة هامة، استفدناها من هذا الحديث، وقد كنا من قبل مترددين في التوفيق بين صلاته - صلى الله عليه وسلم - الركعتين وبين قوله:«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»، وقلنا في التعليق على «صفة الصلاة»«ص ١٢٣ - السادسة»: «والأحوط تركهما اتباعا للأمر. والله أعلم». وقد تبين لنا الآن من هذا الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -، لأمره - صلى الله عليه وسلم - بهما أمته أمرا عاما، فكأن المقصود بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا، أن لا يهمل الإيتار بركعة، فلا ينافيه صلاة ركعتين بعدهما، كما ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - وأمره. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (٤/ ٦٤٧).
[توقيت صلاة الوتر وجواز صلاته بعد الفجر للنائم والناسي]
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إنما الوتر بالليل».
[قال الإمام]:
وهذا التوقيت للوتر كالتوقيت للصلوات الخمس، إنما هو لغير النائم وكذا الناسي، فإنه يصلي الوتر إذا لم يستيقظ له في الوقت، يصليه متى استيقظ ولو بعد الفجر، وعليه يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل في هذا الحديث:«فأوتر» بعد أن قال له: «إنما الوتر بالليل» وفي ذلك حديث صريح فانظره في «المشكاة»«١٢٦٨» و «الإرواء»«٤٢٢».