فلا يجوز تفسير الحمو في الحديث بأب الزوج، وإنما هم أقارب الزوج ممن ليسوا محارم للزوجة، فلا يجوز اليوم للمسلم أن يخلوا بزوجة أخيه في الدين والإسلام، في نهي الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة عن الخلوة هذه، إلا إذا كان هناك محرم، وإلا إذا كان الذين اختلوا بامرأة رجال صالحين، وليس عدداً واحداً بل ثلاثة وأكثر فلا مانع أيضا من مثل هذه الخلوة من مرأة لبعد. .الظن بأن يقع شئ من المفسدة بسبب اختلائهم بها.
(الهدى والنور / ١٨/ ٥٥: ١٨: . .)
[حكم جلوس الزوجة مع إخوان زوجها]
السائل: يقول هل يجوز للمرأة أن تجلس هي وزوجها مع إخوته، وإن كان فما هي الشروط الواجب اتباعها في ذلك؟
الجواب: إذا كانت المرأة المحتجبة بالحجاب الشرعي، ويكون جلوسها أيضا ملازما أو ملتزمة هي فيه بالآداب الشرعية، كأن مثلا لا تضحك ولا تتلوى أمام أسلافها وإخوان زوجها، فيجوز هذا، وإن كنت أعتقد خاصة في هذا الزمان، أن من الصعوبة بمكان تحقيق مثل هذه الآداب الإسلامية في مجتمعنا، الذي أفاق على المخالفات الشرعية، ولمَّا يستطع بعد أن يبتعد عنها، لذلك فالخير كل الخير ألا يصير في دار الزوج مثل هذا الاجتماع.
(الهدى والنور /١٨/ ٥٢: ١٦: . .)
[حكم مجالسة الزوج لأصدقائه برفقة زوجته]
السائل: جلوس الأصدقاء مع زوجاتهم، هل هناك شروط معينة نراعيها؟
الشيخ: أولاً: مثل هذا الجلوس لا يُقره الإسلام، لأنه هذا نوع من الاختلاط.
ثانياً: إنْ كان ولا بد فالشروط - طبعاً - معروفة، لكن التزامها صعب،