للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: فهل يجوز هذا، تنفيذ وصيته: لا تطالبوا بالقصاص إذا توفيت قتلاً من طرف فلان؟

الشيخ: كما يجوز لأولاد القتيل أن يصفحوا، يجوز هو أن يأمر أولاده بالصفح.

مداخلة: يجوز؟

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور / ٩٦/ ٥٢: ١١: .. )

[الوصية بأن يعطي بعض الأولاد من الميراث دون بعض]

مداخلة: عجوز توفت وكانت في حياتها تنفق على أولادها تعطيهم يعني، إلا ولد من أولادها وبناتها، وقالت للولد هذا أعطته أمانة وقالت: بعدما أموت تعطي أخواتك أما إخوتك لا؛ لأنهم أخذوا، هذا الشق الأول من السؤال.

الشق الثاني: تركت بيت والبيت قالت: يؤجر البيت ودخله ينفق كصدقة على روحها.

الشيخ: خلّفت غير البيت؟

مداخلة: البيت وقليل من الذهب.

الشيخ: الوصية إذا جاوزت الثلث فما زاد عن الثلث يعود إلى الورثة، والظاهر أن هذه الدار يمكن أن يكون هو المال كله الذي تركته، فيكون وصيتها باطلة غير نافذة، كذلك عندما خصصت الولدين بتلك العطية بحجة أن الأولاد الآخرين أخذوا، فهذه أيضاً لا تنفذ وهي وصية باطلة، فإذا ماتت والمال في حوزتها فهو حق الورثة جميعاً.

مداخلة: بارك الله فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>