للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجدته بـ ١٢٠ يعني عرفت واحد جبت منه بـ ١٢٠ وحاسبت صاحب المنزل على ١٥٠، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟

الشيخ: يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز، أنت أعلمت الرجل الذي وَكَّلك بالشراء أنه أنا اشتريت بـ ١٢٠ وأحسبها عليك بـ ١٥٠؟

مداخلة: لا.

الشيخ: فإذاً: لا يجوز.

مداخلة: اشتراها بـ ١٢٠ في نفسه وباعه له بـ ١٥٠.

الشيخ: هو هذا الذي لا يجوز، الله يهديك.

(الهدى والنور /٢٢٩/ ٣٨: ٤٨: ٠٠)

[رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر الذي باع به]

مداخلة: اشترى بضاعة من تاجر بقيمة ثلاثين دينار، فتم البيع وافترقا، وفي اليوم الثاني عاد المشتري ليرد البضاعة؛ لأنه قد رأى أنه ليس بحاجة لها، أو أنه ما يريدها، فهذا التاجر اشترط عليها، قال له أنا بردها لك، ولكن بشرط بخصم عشر دنانير، فما حكم هذا؟

الشيخ: اشترط عليه، بمعنى اشترى منه.

مداخلة: نعم، يعني أنا اشتريت منه ...

الشيخ: كلمة وغطاها، اشترى منه؟

مداخلة: أي نعم.

الشيخ: يعني أنا أضرب لك مثالاً، كان شاريهم بخمسين دينار، قال له بشتريهم منك بأربعين دينار.

<<  <  ج: ص:  >  >>