للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها! وهو جمود شديد. وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء، فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية، ويقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسها. وهو حديث صحيح. وقال الطحاوي: «يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذر، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى».

قلت: وهذا الاحتمال بعيد، بل جزم ابن حزم «٥/ ١٣٧» ببطلانه، وأنه من التقول على الله! والاقرب أن النهي من باب احترام الموتى، فهو كالنهي عن الجلوس على القبر الاتي في المسألة «١٢٨ فقرة ٦»، وعليه فلا فرق بين النعلين السبتيتين وغيرهما من النعال التي عليها شعر، إذ الكل في مثابة واحدة في المشي فيها بين القبور ومنافاتها لاحترامها، وقد شرح ذلك ابن القيم في «تهذيب السنن» «٤/ ٣٤٣ - ٣٤٥» ونقل عن الامأم أحمد أنه قال: «حديث بشير إسناده جيد، أذهب إليه إلا من علة».

وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا الحديث، فقال أبو داود في مسائله «ص ١٥٨»: «رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع نعليه».

فرحمه الله، ما كان أتبعه للسنة.

أحكام الجنائز [٢٥٢]

[لا يشرع وضع الورود على القبور]

ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور، لأنه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: «كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة».

ولا يعارض ما ذكرنا حديث ابن عباس في وضع النبي - صلى الله عليه وسلم - شِقَّي جريدة النخل على القبرين وقوله: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». متفق عليه وقد خرجته في

<<  <  ج: ص:  >  >>