الشيخ: لا أعلم، لأن المسألة تحتاج إلى إمعان النظر واستعمال الفكر، لأن هناك حديثاً صحيحاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:«لا يقتل الوالد بولده» فهذا حكم خاص، لأن الحكم العام كل قاتل يقتل، لكن هذا خاص بالوالد إذا قتل ولده لا يقتل، ذلك لأن هذا الولد من كسب أبيه، يا ترى! هذا الحكم حكم القذف هو كحكم القتل؟ إذا أردنا أن نستعمل النظر السريع العاجل نقول: القتل أخطر من القذف.
فينبغي أن يكون الحكم أنه لا ينفذ فيه الحكم، لكن قد يكون هناك أمور تمنعنا من استعمال هذا القياس فلا نجيب الآن، لأننا لم ندرس هذه المسألة دراسة خاصة تسوغ لنا أن نعطي حكماً باتاً في هذه اللحظة.
(الهدى والنور /٢٢٨/ ٣٤: ٣٣: ٠٠)
[كتاب الديات دية المأمومة والجائفة والمنقلة]
«لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة». منكر
[قال الإمام]: ثم إن الحديث منكر؛ فقد ثبت مرفوعاً: أن في المأمومة والجائفة ثلث الدية. وهو مخرج في «الإرواء»«٢٢٨٧، ٢٢٩٣، ٢٢٩٤» من حديث عبد الله بن عمرو وغيره. وفيه:«والمنقلة خمس عشرة من الإبل». وسنده حسن.
السلسلة الضعيفة (١٠/ ١/ ٣٩٩).
[حكم أخذ الدية من شركات التأمين]
مداخلة: الدية في حالة دفعها عن السائق المسلم المتوفى، هنا طبعاً حسب نظام