للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التأمين الدارج ضد الغير أنه إذا فلان قتل فلاناً من الناس، تدفع شركة التأمين خمسة آلاف دينار، هذا المبلغ يدفع لأهل المتوفى وليس للفاعل، فهل يجوز أخذ هذا المال الذي تدفعه شركة التأمين؟

الشيخ: قبل الجواب النفي ما هو المقصود منه؟ «لا يدفع للفاعل» لماذا يدفع للفاعل؟

مداخلة: القاتل خطأ عنده تأمين ضد الغير، هذا التأمين في حالة القتل تدفع خمسة آلاف دينار لأهل المتوفى.

الشيخ: أنت أعدت الكلام، أنا فهمت الكلام، لو أنك وقفت هنا لم أكن لأقف عند قولك: وليس يدفع للقاتل، فلماذا؟ هل تعني لا يدفع للقاتل ليدفع القاتل الدية، أو ماذا تعني؟

مداخلة: نعم ليدفع القاتل الدية.

الشيخ: أنا أعتقد أن السؤال ليس له علاقة بموضوع الدية، له علاقة بموضوع التأمين، هل يجوز التأمين أم لا يجوز، طبعاً أنت تعرف الجواب أنه لا يجوز؛ لأنه قمار، لكن أنا أقول مراعاة للمبادئ العامة في الشريعة أنه إذا إنسان تورط يوماً ما وأمن وعمل حادث ولم يقتل ولكن تحطمت سيارته، تأتي الشركة وتعوضه إياها، فهنا يستفيد صاحب الحادث.

السائل: هل يجوز لصاحب الحادث أن يقبل سيارة جديدة مقابل سيارته هذه التي تحطمت؟

الجواب: لا يجوز إلا في حالة واحدة وهذه نادرة جداً، ولندرتها وعلى ندرتها تقوم قائمة شركات التأمين، وإلا لو كانت كثيرة الوقوع ما رأيت شركة تأمين في الدنيا إطلاقاً، كيف ذلك؟

نادر جداً بالنسبة لمجموع ما تجمعه شركة التأمين من عملائها وزبائنها، هذه الكمية الضخمة هي تفي بتعويض كل الحوادث التي قد تقع وفي أسوأ صورة،

<<  <  ج: ص:  >  >>