للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزيادة مقابل الأجل (التقسيط)]

السائل: بالنسبة للبنوك، طبعا الآن في بنك التمويل وفي البنك الإسلامي، طبعاً في ناس بيفتوا بالنسبة لموضوع بيع الأجل وخاصة عندنا في الكويت، خاصة في بنك التمويل، ويحتجوا أن لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قول بهذه المسألة، بالنسبة للقرض للفرس يعني أنت مثلاً إذا كان عندك فرس يجوز لك أن تبيعه بمائة دينار وبمائة وسبعون بالأجل، فهذا القول هل هو صحيح بالنسبة لقول شيخ الإسلام هل قال ذلك شيخ الإسلام يعني؟

الشيخ: شيخ الإسلام يقول بجواز هذا، لكن ذِكْرك الفرس ما هو المقصود بذاته، لكن كمثل يعني.

المسألة أولا: يجب أن تعلموا جيدا أن المسألة خلافية من عهد التابعين، أي أخذ الزيادة مُقابل الأجل، مسألة فيها خلاف منذ القديم، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه، ونحن مع هؤلاء المانعين؛ وذلك لسببين اثنين: السبب الأول: -وهو الأصل في الموضوع- أن هناك أحاديث تنهى عن بيعتين في بيعة، وتنهى عن عن بيعٍ وسلف، وحديث آخر أوضح من كل ما جاء في هذا الباب، وهو قوله عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» الأحاديث الأولى «نهى عن بيعتين في بيعة» جاء تفسيره من أحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب، قيل له: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة، بيعتين في بيعة، أن تقول أبيعك هذا بكذا نقد وبكذا وكذا أي زيادة نسيئة.

وقد صح أن الرسول عليه السلام نهى عن أن تُباع حاجة واحدة بسعرين مختلفين.

الاختلاف جاء بسبب الدَّين النسيئة، ثم اختلف العلماء ما هو علة هذا النهي، الذين يذهبون إلى جواز بيع التقسيط يقولون النهي هو لجهالة الثمن؛ لأن البائع عرض ثمنين ثمن النقد وثمن الأجل، فالنهي هو بسبب جهالة الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>