للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز إحداث عبادة لم تكن في عهده - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف إحداث عثمان للأذان، فإنه كان من باب المصالح المرسلة، كما حققت ذلك كله في رسالتنا الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة، فليراجعها من شاء، فإن فيها تحقيقا لكثير من المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة، وكأنه لما سبق ذكره حكم بعض الأئمة على هذا الحديث بالبطلان، فقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» «٢/ ٣٤١»: سنده واه؛ قال النووي في الخلاصة:

إنه حديث باطل. وقال ابن القيم في «زاد المعاد» «١/ ١٧٠»: هذا الحديث فيه عدة بلايا، ثم أطال في بيان ذلك بما خلاصته ما نقلناه عن البوصيري من العلل الأربع.

السلسلة الضعيفة (٣/ ٤٥ - ٤٦).

[سنة الجمعة القبلية المزعومة]

«كان يصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا». منكر.

[قال الإمام]:

ومع ضعف الحديث فلا دليل فيه على مشروعية ما يسمونه بسنة الجمعة القبلية.

السلسلة الضعيفة (٣/ ٨٤).

[لا سنة قبلية للجمعة]

عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأُحب أن يصعد لي فيها عمل صالحٌ. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن غريب. «صحيح».

<<  <  ج: ص:  >  >>