للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يدل حديث: (من شهد صلاتنا .. ) على أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن؟]

مداخلة: شيخنا حديث: «من شهد صلاتنا هذه وقد وقف معنا حتى ندفع قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تَمَّ حجه وقضى تفثه».

عندما بحثنا مع بعض أهل العلم في السعودية قالوا: ليس فيه حُجّة على ركنية الصلاة؛ لأن هذه دلالة اقتران، ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات، فلا يستدل على ركنية هذا، باقترانها بالوقوف بعرفة.

الشيخ: لماذا؟ هل قام الدليل على أن دلالة القران هنا غير مقصودة؟

هذا يقال حينما يقوم الدليل على عكس ما يدل عليه الاقتران.

مداخلة: نعم. جزاك الله خيرًا.

الشيخ: ولذلك من هنا يأتي الجواب.

(الهدى والنور / ١٦٥/ ٢٢: ٠٥: ٠٠)

حكم انصراف الرجال من المزدلفة مبكرًا برفقة النساء والأطفال المنصرفين، وإذا انصرفوا هل يرموا الحجارة قبل طلوع الشمس أم ينتظروا؟

مداخلة: بالنسبة للانطلاق من مزدلفة قرأنا في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنك قلت: يجوز الانصراف إذا كان فيه ضعفاء وفيه نساء.

الشيخ: نعم.

مداخلة: طيب! هل يجوز للرجال أن ينصرفوا معهم؟

الشيخ: أيّ رجال؟

<<  <  ج: ص:  >  >>