للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب]

السؤال: هل تجوز الرشوة لإخراج حق مغتصب أو لا يعطى الحق؟

الشيخ: الحقيقة هذه مسألة لها صور، فيجب أن تُحَدّد السؤال، لأنني أعتقد أنه لا يجوز في أكثر الأحيان، ما هو المال المغتصب مثلاً في كلامك، صورة؟

السائل: يعني: الصورة رجل عنده حق في دائرة فما يعطيه الموظف، إلا إذا أُعطيه فلوسًا؟

الشيخ: ما وضحت لي المسألة، يعني: هذا الموظف له مال في الدولة؟

السائل: لا، أنا عندي حق في دائرة في الدولة.

الشيخ: لك مال أم ماذا؟

مداخلة: في الجمارك ما تطلع البضاعة إلا تعطيه رشوة حتى يخرجها، إذا ما أعطيته رشوة ستتأخر البضاعة، ويمكن هذه تضرك، يعني: كلما تتأخر ستتضرر.

الشيخ: هذا مثال؟ طيب، إذا كان المقصود من هذا المثال أن البضاعة لا تخرج من الجمارك إلا برشوة تدخل لجيب الموظف، فهذا يجوز.

أما إن كان المقصود لا تخرج إلا بدفع الضريبة التي فرضتها الدولة، فلا يجوز إعطاء الرشوة للخلاص من الضريبة، واضح الصورتان؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: يعني: لا نستطيع نحن الآن وبخاصة بالنسبة لهذه القوانين القائمة في هذا الزمان، لا نستطيع نحن أن نُطوِّر القوانين الوضعية دفعة واحدة، وكل واحد منا حسب رأيه واجتهاده، هذا لا يمكن أبداً؛ لأن قسماً من هذه القوانين لا يمكن لعالمٍ فقيه إلا أن يعترف بصلاحها للأمة، قسماً منها، وفي الوقت نفسه لابد أن يعترف أن هناك ضرائب لا ينبغي أن تشرع، ولكن من الذي يستطيع أن يُمَيّز هذه من هذه، عامة الناس؟ عامة المكلفين؟ لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>