الصاع أو ينبي عنه المد فليس مقصود بذاته، لأنه ليس تحديداً ماديا، وإنما ينبغي أن يراعى في ذلك.
والحقيقة: أن هذا أنا ذكرته في بعض رسائلي، وكان من المسائل التي أثارها ضدي هذا عبد الله الحبشي المقيم الآن في لبنان، زعم بأن هذا تَشَدُّد في الدين، لكن لما أنا بينت أن المقصود مما جاء في السنة من التحديد بالصاع وبالمد، حتى في بعض الأحاديث لعلكم تذكرون هذا كان يوضّئه ثلث المد، تذكرون هذا أو لا تذكرون، أليس كذلك يا علي؟
علي الحلبي: نعم يا شيخنا، صحيح.
الشيخ: المقصود بهذا، هو تعويد المسلم على أن يطبق معنى الحديث المشهور، ولو كان في إسناده ضعف، ألا وهو «إياك والإسراف في الماء ولو كنت على نهر جار» هذا هو المقصود من هذا الحديث، وظني أيضا أن ابن تيمية أيضاً لا يقصد إلا هذا، لأن القاعدة الشرعية {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٨٦] غيره في شيء؟
(الهدى والنور/٧٦٨/ ٤١: ٢٠: ٠٠)
[قدر الماء في الغسل والوضوء]
قدر الماء في الغسل والوضوء:
كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد «حم مج م ت: صحيح» والطحاوي «١/ ٣٢٢ - ٣٢٤» وقط «٣٥».
وقال عليه الصلاة والسلام:
«يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع» حم: «٣/ ٣٧٠» ومس: «١/ ١٦١» وقال: «صحيح على شرطهما» ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
والأظهر أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي سواء صاع الطعام أو الماء وهو