للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم أطفال الأنابيب]

مداخلة: يسأل السائل فيقول: ما حكم الشرع في طفل الأنابيب، مع العلم بأن هناك بعض الأطباء يأخذ مني الرجل ويضعه في بويضة أنثى غير زوجته، أعطنا الدليل وجزاك الله خير؟

الشيخ: لقد ظننت أن يكون السؤال نقل مني الرجل إلى زوجته؛ لأن هذا الذي قد يشكل على بعض الناس، أما أن ينقل مني الرجل إلى غير زوجته، فهو طريقة عصرية لتخليط أنساب الناس الذي هو عادة ينشأ من الزنا، فهذا نوع من الزنا بطريقة طبية لطيفة تنطلي على كثير من الناس، وإلا ما معنى تكرار مثل هذا السؤال في الجرائد والمجلات وتدوم وتحوم هذه الأسئلة إلى ما شاء الله والناس في تيه .. في ضياع شديد جدًا، هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي أن يتساءل عنه المسلم، لكن الذي ينبغي أن يتساءل عنه: هل يجوز نقل ماء الرجل إلى زوجته بهذه الطريقة الطبية الحديثة.

الشاهد: السؤال الذي قد يشكل على بعض الناس هو هل يجوز للرجل أن يسمح للطبيب أن ينقل ماءه إلى زوجته؟ نقول: لا يجوز؛ ذلك لأن هذا النقل يستلزم على الأقل أن يكشف الطبيب عن عورة الزوجة، وهذا لا يخفى على الجميع أن الاطلاع على عورات النساء هذا أمر لا يجوز، وما لا يجوز شرعًا لا يجوز مواقعته وارتكابه إلا لضرورة، ولا نتصور مطلقًا أن يكون هناك ضرورة في رجل لينقل ماءه بهذه الطريقة المحرمة إلى فرج زوجته، وقد يستلزم الأمر أحيانًا، وهذا لا [يلزم] .. لكني أتصور أن الأمر قد يستلزم أحيانًا أيضًا اطلاع الطبيب على عورة الرجل أيضًا، فيضطر حينئذ الأمر أن يرتكب هذا الطبيب مخالفتين:

الأولى: أن يكشف عن عورة المرأة الزوجة، والأخرى: أن يكشف عن عورة الزوج، هذا لا يجوز بالإضافة إلى ذلك أن سلوك هذه الطرق يكفي أنها تنبئ عن

<<  <  ج: ص:  >  >>