للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمل والله عز وجل يقول: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨] وما أدري ليش المشائخ هناك يظلون يكررون هذه المسألة على العالم الإسلامي دون - كما يقال اليوم- وضع النقاط على الحروف أن يقولوا: صلاة واحدة بتكفر، لا، صلاة واحدة ما بتكفر، خمس صلوات، وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد يتبين ضعف مذهبهم، لأنه لا سبيل لوضع تحديد، وبالتالي إذا وضعوا حداً سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفاً.

«الهدى والنور» «١٤٠/ ٣١: ٠٩: ٠٠»

[الرد على من استدل بتعريف كلمة الكفر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين المرء وبين الكفر .. » على أن المراد الكفر الكبر]

سؤال: آخر سؤال يا شيخ عندي: هو ذكرت اليوم الصبح في نقاش عن قضية تارك الصلاة في حديث صحيح مسلم عن جابر: «بين المرء والكفر ترك الصلاة»، وذكرت أن هناك أحاديث جاءت فيها: كسباب المسلم فسوق وقتاله كفر وغيره من الأحاديث، لكن لم يرد لفظ الكفر بـ (ألـ) التعريف إلا في قضية الصلاة في هذا الحديث.

الشيخ: نعم.

مداخلة: فعلى معاني «أل» في اللغة سواء كانت الاستغراق أم العهد على ماذا نخرجه؟ أليس الكفر العهدي الذي هو الكفر الخروج من الملة، أو الاستغراق فإن هذا أشد في الحجة، فكيف يرد على المستدل بهذا الحديث على أن الكفر المقصود به هو الكفر الأكبر؟

الشيخ: والحديث ماذا يقول؟

مداخلة: «بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة».

الشيخ: وأين التعريف؟ الاستغراق والشمول أين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>