للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه. وإنما عن يساره، إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي، وإلا وضعهما بين رجليه، بذلك صح الأمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال في أصل الصفة:

وكان إذا نزعهما؛ وضعهما عن يساره. وكان يقول: «إذا صلى أحدكم؛ فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره؛ فتكونَ عن يمين غيره؛ إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه».

[أصل صفة الصلاة (١/ ١١١)]

[جواز الصلاة في النعلين]

«[وتجوز الصلاة] في النعلين فقد صلى فيهما النبي - صلى الله عليه وسلم - وتواتر ذلك عنه، لكنه يجب النظر فيهما قبل الشروع في الصلاة فإن رأى خبثا دلكهما بالأرض ثم صلى فيهما».

اعلم أن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في النعلين قد رواه عنه جمع من الصحابة وقد ذكرت أحاديث من ثبت إسناده إليه منهم في كتابنا الكبير في «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» وهم أنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة وابن مسعود وعبد الله بن الشخير وعبد الله بن عمرو وأوس بن أبي أوس. ولذلك صرح الإمام الطحاوي بأن: «الآثار متواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاته في نعليه».

وقد ساق الكثير منها بأسانيدها ونحن نذكر هنا حديثا واحدا منها ونحيل في سائرها على كتابنا المشار إليه:

قال سعيد بن يزيد الأزدي: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين؟ قال: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>