للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والدارمي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد، قال الترمذي: «حديث أنس حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم».

قال العلامة الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي: «نعم لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الصلاة في النعال في المسجد وغير المسجد، ولكن انظر إلى شأن العامة من المسلمين الآن حتى من ينتسب إلى العلم: كيف ينكرون على من يصلي في نعليه؟ ولم يؤمر بخلعهما عند الصلاة إنما أمر أن ينظر فيهما فإن كان فيهما أذى دلكهما بالأرض وذلك طهورهما ولم تؤمر فيهما بغير ذلك».

وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان» ما ملخصه:

«ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين: الصلاة في النعال وهي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلا منه وأمرا». ثم ذكر حديث أنس وحديث شداد بن أوس الآتي قريبا ثم قال: «وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: إي والله. وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهما بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما».

«والصلاة فيهما تخيير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليجعلهما بين رجليه ولا يؤذ بهما غيره».

هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق الأوزاعي: ثنا محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عنه.

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

ثم أخرجه الحاكم من طريق عياض بن عبد الله القرشي عن سعيد عن أبي هريرة فلم يقل: «عن أبيه» وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وهو كما قالا وقال العراقي: «رواه أبو داود بسند صحيح وضعفه المنذري وليس بجيد».

<<  <  ج: ص:  >  >>