السؤال: يقول السائل: نرجو تفصيل القول في حكم الزواج من الكتابيات، فإن كان المنع فنرجو تفصيل سبب التحريم وبيانه؟
الجواب: لا شك أن الأصل في الزواج من الكتابيات هو الإباحة، وذلك منصوص في الكتاب في قوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}[المائدة: ٥] لكن هذه الإباحة ليست واجبة، وكثير من المباحات قد يحيط بها في بعض الأحيان ما يدخلها في باب الممنوع وغير الجائز بل والمحرم.
خلينا نضرب مثلاً بسيطاً جداً: رجل عنده زوجة، والزوجة صالحة ولا عيب فيها، ويريد أن يتزوج عليها، وهذا جائز أيضاً كالتزوج بالكتابية.
{فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}[النساء: ٣] لكنه يعتقد أنه لا يستطيع أن يعدل بين القديمة وبين الجديدة، فما حكم هذا الزواج الثاني الذي أصله الإباحة؟ ينقلب هذا الحكم إلى أنه لا يجوز، لماذا؟ لأن هذه الإباحة مقيدة بنص القرآن بالعدل، مقيدة بنص القرآن الكريم فلا يجوز.
كذلك حينما ربنا عز وجل أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية، كانت هذه الإباحة ليس في أول الإسلام، لم تكن الإباحة والمسلمون ضعفاء وفي مكة، كانت هذه الإباحة حينما بدأت دولة الإسلام تثبت وجودها، وتنشر ظلها على ما حولها من البلاد، بحيث أنه صدق في ذلك الوقت وليس وهو في مكة، صدق قوله عليه السلام وهناك قال عليه السلام:«فُضِّلت على الأنبياء قبلي بخمس، منها: «ونصرت بالرعب مسيرة شهر» حينذاك شرع الله عز وجل للمسلمين أن يتزوجوا من الكتابيات؛ لأن الدولة والصولة والمجتمع صار إسلامياً.