للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب على المؤذن أن يكون محتسبًا في أذانه لا يطلب عليه أجرا

ويجب على المؤذن أن يكون محتسبا في أذانه لا يطلب عليه أجرا.

قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: ٥].

وقال عثمان بن أبي العاص: «إن من آخر ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا».

أخرجه الترمذي «١/ ٤٠٩ - ٤١٠» وابن ماجه «١/ ٢٤٤» وابن حزم «٣/ ١٤٥» من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا أن الحسن مدلس لكنه توبع عليه فقال حماد بن سلمة: أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا».

أخرجه أبو داود «١/ ٨» والنسائي «١٠٩» والطحاوي ٠٢/ ٢٧٠» والحاكم «١/ ١٩٩ و ٢١٧» من طرق عنه. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

ثم قال الترمذي: «العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه».

وبعضهم ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وهو مذهب ابن حزم «٣/ ١٤٥ - ١٤٦» قال: «وهو قول أبي حنيفة وغيره» وهو وجه للشافعية وبه قطع الشيخ أبو حامد والقفال وغيرهما وصححه المحاملي والبغوي وغيرهم كما في «المجموع» «٣/ ١٢٧» قال: «وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر». وقد مال إلى هذا الشوكاني في «نيل الأوطار» فراجعه «٢/ ٤٩ - ٥٠».

<<  <  ج: ص:  >  >>