للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدها ولكن الأول غير مراد كما سبق في رواية البخاري عن ابن عمر وكما بينته رواية أخرى قال الحافظ في الفتح «٢/ ٣٤١»: «احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها وتعقب بأن قوله: «كان يفعل ذلك» عائد على قوله: «ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه «كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك». أخرجه مسلم قال الحافظ:

وأما قوله: «كان يطيل الصلاة قبل الجمعة فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو نفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قال فيه: ثم صلى ما كتب له».

[الأجوبة النافعة ص ١٩ - ٣٣]

[تلخيص لبعض أحكام أذان الجمعة]

الذي ثبت في السنة وجرى عليه السلف الصالح رضي الله عنهم هو:

أولا: الاكتفاء بالأذان الواحد عند صعود الخطيب على المنبر.

ثانياً: أن يكون خارج المسجد على مكان مرتفع.

ثالثا: أنه إذا احتيج إلى أذان عثمان فمحله خارج المسجد أيضا في المكان الذي تقضيه المصلحة ويحصل به التسميع أكثر.

رابعا: أن الأذان في المسجد بدعة على كل حال، وأن لصلاة الجمعة وقتين بعد الزوال وقبله.

خامسا: أن من دخل المسجد قبل الأذان صلى نفلا مطلقا ما شاء من الركعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>