للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صالح بن أبي مريم وهو ثقة من رجال الستة.

قلت: ولعل وجه الغرابة أنه ثبت في حديث ميمونة المتقدم أن الصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة، وفي حديث أبي الدرداء - الذي سبق ذكره في تخريج أول أحاديث المسجد - أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة وفي حديث أبي ذر هذا أن صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى وهذا لا يتفق في معناه في الحديثين المشار إليهما فإنه يفيد أن فضل الصلاة فيه أربعة أضعاف الصلاة في الأقصى وينتج منه أن الصلاة في المسجد الأقصى على الربع من الصلاة في المسجد النبوي أي: بمائتين وخمسين صلاة. وهذه النتيجة لا تتفق مع ما ثبت في الأحاديث الكثيرة المتقدمة أن الصلاة في الأقصى بألف أو بخمسمائة.

فيقال: إن الله سبحانه وتعالى جعل فضيلة الصلاة في الأقصى مائتين وخمسين صلاة أولا ثم أوصلها إلى الخمسمائة، ثم إلى الألف، فضلا منه تعالى على عباده ورحمة. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

[الثمر المستطاب (٢/ ٥٤١)].

[لا يجوز قصد السفر إلى مسجد أو موضع من المواضع الفاضلة والصلاة فيها إلا إلى المساجد الثلاثة]

«ومن فضل هذه المساجد الثلاثة أنه لا يجوز قصد السفر إلى مسجد أو موضع من المواضع الفاضلة والصلاة فيها إلا إليها لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد «وفي رواية: لا تشدوا» الرحال إلا «وفي لفظ: إنما يسافر» إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى».

الحديث ورد عن جمع من الصحابة [ثم ساق الإمام الأحاديث إلى أن قال]:

قوله: «لا تشد الرحال» قال الحافظ:

«بضم أوله بلفظ النفي والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. قال الطيبي: هو أبلغ

<<  <  ج: ص:  >  >>