للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكثيرة المواصلات. والله أعلم. ثم إن فيه ردا صريحا على خروج بعض الصوفية إلى الفلاة وحده للسياحة وتهذيب النفس، زعموا! وكثيرا ما تعرضوا في أثناء ذلك للموت عطشا وجوعا، أو لتكفف أيدي الناس، كما ذكروا ذلك في الحكايات عنهم. وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -.

السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ١٢٩، ١٣٠، ١٣١ - ١٣٢).

[وجوب التأمير في السفر]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم». ضعيف. رواه أحمد «رقم ٦٦٤٧» من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو مرفوعا في حديث. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه ضعيف لسوء حفظه. والذي صح في هذه الباب ما أخرجه أبو داود «١/ ٤٠٧» وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم». وسنده حسن، وله شواهد انظرها إن شئت في «المجمع» «٥/ ٢٥٥»، وكلها بلفظ الأمر ليس في شيء منها «لا يحل». فهذا مما تفرد به ابن لهيعة فهو ضعيف منكر. أقول هذا تحقيقا للرواية وبيانا للفرق بين ما صح من الحديث وما لم يصح. فإنه يترتب على ذلك نتائج هامة أحيانا وذلك لأن لفظ: «لا يحل» نص في حرمة ترك التأمير، وأما لفظ الأمر فليس نصا في ذلك بل هو ظاهر، ولذلك اختلف العلماء في حكم التأمير فمن قائل بالندب، ومن قائل بالوجوب، ولو صح لفظ ابن لهيعة لكان قاطعا للنزاع. أقول هذا مع أنني أرى الأرجح الوجوب، لأنه الأصل في الأمر كما هو مقرر في علم الأصول، وممن قال بوجوب التأمير الغزالي في «الإحياء» «٢/ ٢٢٣» فيراجع كلامه فإنه مفيد.

السلسلة الضعيفة (٢/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>