وعلته عمرو بن عثمان ووالده؛ فإنهما مجهولان؛ ولذلك قال الترمذي:«حديث غريب». يعني: ضعيف.
وقال البيهقي:«وفي إسناده ضعف، ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره، ويحتمل أن يكون ذلك في شدة الخوف». اهـ.
قال الصنعاني «١/ ١٨٩»: وثبت ذلك عن أنس من فعله ... وذهب البعض إلى أن الفريضة تصح على الراحلة؛ إذا كان مستقبل القبلة في هَوْدَجٍ، ولو كانت سائرة كالسفينة؛ فان الصلاة تصح فيها إجماعاً - قال الصنعاني: - قلت: وقد يفرق بأنه قد يتعذر في البحر وجدان الأرض؛ فَعُفِيَ عنه بخلاف راكب الهودج.
وأما إذا كانت الراحلة واقفة؛ فعند الشافعي تصح الصلاة للفريضة، كما تصح عندهم في الأرجوحة المشدودة بالحبال، وعلى السرير المحمول على الرجال؛ إذا كانوا واقفين. اهـ.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٦٤)]
[إذا تعذرت صلاة الفريضة على الأرض فالقول بجواز الصلاة على الراحلة وما يقاس بها هو المعتمد]
[قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٢]: ويسقط الاستقبال .. عن العاجز عنه كمن كان في السفينة أو السيارة .. أو الطيارة. إذا خشي خروج الوقت.
[وقال في أصل الصفة]: إذا تعذرت الصلاة على الأرض - كأن تكون موحلة؛ كما في حديث يعلى، أو كان راكباً في قطار، أو طائرة محلقة في السماء، ولا يمكنه النزول منهما، وخشي خروج الوقت -؛ فالقول بجواز الصلاة هو المعتمد؛ لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم».