للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبلة والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق، وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور، وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتخلف الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم، وهذه الأمور مما تبطل الصلاة بها لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب! مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة.

ذكر هذا الدليل في أدلة أخرى من الكتاب والسنة شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» ٢/ ٣٦٣ - ٣٦٩ فمن شاء الزيادة من الإيضاح فليرجع إليها وإلى «المسائل الماردينية» ص ٩٠ - ٩٢.

واعلم أنه لا ينافي القول بالوجوب ما تفيده بعض الأحاديث من صحة صلاة المنفرد مثل الحديث الأول والثاني في الكتاب إذ أفادا أن صلاة المنفرد صحيحة حيث جعلا له درجة واحدة لأن هذا لا ينافي الوجوب الذي من طبيعته أن يكون أجره مضاعفا على أجر ما ليس بواجب. كما هو واضح.

[تمام المنة ص (٢٧٥)]

[وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا سمعت النداء، فأجب داعي الله عز وجل».

[ترجم له الإمام بقوله: وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير].

السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>