وجملة القول: أن ابن عباس رضى الله عنه روى عنه فى المتعة ثلاثة أقوال:
الأول: الإباحة مطلقا.
الثانى: الإباحة عند الضرورة.
والآخر: التحريم مطلقا , وهذا مما لم يثبت عنه صراحة , بخلاف القولين الأولين , فهما ثابتان عنه.
والله أعلم.
إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٩٠٣)
[تحريم نكاح المتعة]
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المتعة «زمان الفتح متعة النساء»، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة».: . قال: فودعننا عند ذلك، فسميت بذلك ثنية الوداع، وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب.
[قال الإمام]:
والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما أبديا، فلا يغتر أحد بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة، فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج كما هو مذهب الشيعة.
(السلسلة الصحيحة (٣/ ٩).
[تحريم المتعة]
عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج نزل ثنية الوداع، فرأى مصابيح، وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله! نساء كانوا تمتعوا منهن