للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتقين «يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» , فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك , فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك».

قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل , فاستفتاه فى المتعة , فأمره بها , فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهلا , ماهى , والله لقد فعلت فى عهد إمام المتقين , قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير , ثم أحكم الله الدين ونهى عنها».

أخرجه مسلم «٤/ ١٣٣ ـ ١٣٤» والبيهقى «٧/ ٢٠٥» وفى رواية له: «يعرض بابن عباس».

وزاد فى آخرها: «قال ابن شهاب: وأخبرنى عبيد الله:

أن ابن عباس كان يفتى بالمتعة , ويغمص ذلك عليه أهل العلم , فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:

................. ... ياصاح هل لك فى فتيا ابن عباس

هل لك فى ناعم خود مبتلة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس

قال: فازداد أهل العلم بها قذرا , ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار».

قلت: وإسنادها صحيح, ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: «فقال ابن عباس: ما هذا أردت, وما بهذا أفتيت, إن المتعة لا تحل إلا لمضطر, ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير».

وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما فى «التقريب».

ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال فى المتعة: «هى حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير».

وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>