عارضه جماعة من الصحابة فى إطلاقه القول بإباحتها , فروى البخارى «٤/ ٣٤١» عن محمد بن على: «أن عليا رضى الله عنه ـ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر , وعن لحوم الحمر الإنسية».
وأخرجه مسلم وغيره دون ذكر ابن عباس فيه , وفى رواية لمسلم عنه: «سمع على بن أبى طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ». فذكره.
وكذلك رواه النسائى «٧/ ٩٠».
ورواه أحمد «١/ ١٤٢» بلفظ: «قال لابن عباس وبلغه أنه رخص فى متعة النساء , فقال له على بن أبى طالب: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى ... ».
ورواه الطبرانى فى «الأوسط» «١/ ١٧٤/١» بلفظ: «تكلم على وابن عباس فى متعة النساء , فقال له على: إنك امرؤ تائه ... ».
وعن سالم بن عبد الله قال: «أتى عبد الله بن عمر , فقيل له ابن عباس يأمر بنكاح المتعة , فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظن أن ابن عباس يفعل هذا , قالوا: بلى إنه يأمر به , قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وما كنا مسافحين».
قلت: وإسناده قوى كما قال الحافظ فى «التلخيص» «٣/ ١٥٤».
وعن نافع عن ابن عمر: «سئل عن المتعة؟ فقال: حرام , فقيل له: إن ابن عباس يفتى بها , فقال: فهلا «سرموم» بها فى زمان عمر».
أخرجه ابن أبى شيبة «٧/ ٤٤» بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
وعن ابن شهاب أخبرنى عن عروة بن الزبير: «أن عبد الله بن الزبير قام بمكة , فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل , فناداه فقال: إنك لجلف جاف , فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام