للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إمامة المعذور للصحيح]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله فيمن لا تصح إمامتهم: «لا تصح إمامة معذور لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عذر عند جمهور العلماء

وقالت المالكية: تصح إمامته للصحيح مع الكراهة».

قلت: لا وجه للكراهة بله عدم الصحة إذا توفرت فيه شروط الأحق بالإمامة ولا نرى فرقا بينه وبين الأعمى الذي لا يمكنه الاحتراز من البول احتراز البصير والقاعد العاجز عن القيام وهو ركن لأن كلا منهما قد فعل ما يستطيع و {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا}.

وللإمام الشوكاني بحث هام في صحة الصلاة وراء المسلم الفاسق والصبي غير البالغ وناقص الصلاة والطهارة وغيرهم فراجعه في كتابه «السيل الجرار» ١/ ٢٤٧ - ٢٥٥ فإنه نفيس جدا.

[تمام المنة ص (٢٨٠)]

[ضابط إطالة الإمام القراءة في الصلاة من عدمه إنما هو السنة لا أهواء الناس]

مداخلة: [هل يستشير الإمام المأمومين حتى يطيل القراءة]؟ وكيف أعرف أني أطلت أم لا؟

الشيخ: انظر السُّنة يا أخي، عندنا أفترض كمعاذ بن جبل، وتريد أن تصلي بالناس صلاة العشاء، وقرأت لهم من سورة البقرة أو سورة {ق، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيد}، أو أي سورة أخرى صفحة بكاملها، هل اتبعت توجيه الرسول عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>