للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما ذكره أهل الفروع من فوائد الخلاف في هذه المسألة فلا أصل لشيء من ذلك.

[الأجوبة النافعة ص ٤٧].

[بماذا تدرك الجمعة؟]

[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:

أخرج النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة».


= الأحوص عن ابن مسعود وبعض طرقه صحيح وحسنه الهيثمي في المجمع ٢/ ١٩٢ ولعل استدلال المؤلف بحديث ابن مسعود مع أنه موقوف إنما هو بسبب أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة ومؤيد بمفهوم حديث أبي هريرة الآتي قريبا.
ويشهد له ما في المصنف ١/ ٢٠٦/١ بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب قال:
خرجت مع الزبير مخرجا يوم الجمعة فصلى الجمعة أربعا.
وعبد الرحمن هذا هو ابن عبد الله بن أبي ذؤيب ذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ١٢٢ وقال: "كان يتيما في حجر الزبير بن العوام" وفي حديث ابن مسعود إشارة إلى أن الظهر هي الأصل وأنها هي الواجبة على من لم يصل الجمعة ويؤيد ذلك أمور الأول: ما هو معلوم يقينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يصلون يوم الجمعة الظهر إذا كانوا في سفر ولكنهم يصلونها قصرا، فلو كان الأصل يوم الجمعة صلاة الجمعة لصلوها جمعة.
الثاني: قال عبد الله بن معدان عن جدته قالت قال لنا عبد الله ابن مسعود: "إذا صليتن يوم الجمعة مع الإمام فصلين بصلاته وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعا" أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٠٧/٢ وإسناده صحيح إلى جدة ابن معدان وأما هي فلم أعرفها والظاهر أنها تابعية وليست صحابية لكن يشهد له قول الحسن في المرأة تحضر المسجد يوم الجمعة أنها تصلي بصلاة الإمام ويجزيها ذلك وفي رواية عنه قال:
"كن النساء يجمعن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يقال: "لا تخرجن إلا تفلات يوجد منكن ريح طيب".
وإسنادهما صحيح وفي أخرى من طريق أشعث عن الحسن قال: "كن نساء المهاجرين يصلين الجمعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يحتسبن بها من الظهر".
قلت: فمن زعم أن الأصل يوم الجمعة إنما هو صلاة الجمعة وأن من فاتته أو لم تجب عليه - كالمسافر والمرأة - إنما يصلون ركعتين جمعة فقد خالف هذه النصوص بدون حجة. ثم رأيت الصنهاني ذكر ٢/ ٧٤ نحو هذا وأن الجمعة إذا فاتت وجب الظهر إجماعا فهي البدل عنه، قال وقد حققناه في رسالة مستقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>