للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقرءا من القرآن ما شاء لروح المتوفى، سوء كان أباً أو كان أماً، أما الآخرين فلا يقرؤوا القرآن على هذا المتوفى، وإنما لهم الدعاء: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا} [الحشر: ١٠]، هكذا ينبغي أن يكون موقف المصاب بمثل هذا المصاب، ونسأل الله للميت الرحمة.

(الهدى والنور/ ٩/ ٤٨: ٣٧: .. )

[عدم مشروعية تلقين الميت]

حديث: «أبى أمامة فى التلقين». رواه أبو بكر عبد العزيز في «الشافى». ضعيف.

[تكلم الإمام على ضعف الحديث ثم قال]:

«وقال الأثرم: قلت: لأحمد: هذا الذى يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة؟ قال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة, يروى فيه عن أبى بكر بن أبى مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه, وكان إسماعيل بن عياش يرويه, يشير إلى حديث أبى أمامة».

وليت شعرى كيف يمكن أن يكون مثل هذا الحديث صالحا ثابتا, ولا أحد من السلف الأول يعمل به؟ !

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٧٥٣)]

[التلقين الشرعي للميت والتلقين البدعي]

الشيخ: التلقين: تلقينان: مشروع وغير مشروع، التلقين المشروع: عند احتضار الميت للموت يكون مريضاً لكن لا يزال يسمع ويرى ويبصر ... هذا التلقين جائز شرعاً، لكن إذا مات الميت ووضع في القبر هذا التلقين هنا غير جائز، ذاك التلقين سنة وهذا التلقين الثاني: بدعة.

أولا: بالنسبة للتلقين المشروع، جاء قوله عليه السلام: «لقنوا موتاكم: لا إله

<<  <  ج: ص:  >  >>