للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليوم فيما أعتقد.

السلسلة الضعيفة (١/ ١٥٣ - ١٥٥).

[حكم الكحل للصائم والحقنة ونحوها]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «ليتقه الصائم، يعني الكحل». منكر.

[قال الإمام]: وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. أخرجه أبو داود بسند حسن. وقال الحافظ في «التلخيص» «١٨٩»: لا بأس به. وفي معناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء كما قال الترمذي وغيره، ولكنها موافقة للبراءة الأصلية، فلا ينقل عنها إلا بناقل صحيح، وهذا مما لا وجود له، وقد اختلف العلماء في الكحل للصائم، وكذا الحقنة ونحوها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المصدر السابق «ص ٤٧»: فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلوكانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك حديثا صحيحا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود، ولم يروه غيره ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب.

ثم ساق هذا الحديث، ثم قال: والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر، لم يكن معهم حجة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس: كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أوغيره من حشو جوفه، والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء، ثم قال: وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل

<<  <  ج: ص:  >  >>