للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا سلم الإمام من الصلاة، ثم سجد السهو، فهل على المسبوق متابعته]؟]

مداخلة: [إذا سلم الإمام من الصلاة، ثم سجد السهو، فهل على المسبوق متابعته]؟

الشيخ: سَلَّم التسليمة الثانية انتهت الصلاة .. انتهت هنا الصلاة، فالمسبوق ما عليه شيء هنا؛ لأنا نحن نعلم من قصة ذي اليدين -رضي الله عنه- لما صلى خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر وصلاها الرسول عليه السلام ركعتين وسَلَّم، وانتحى ناحية من المسجد، فوضع إحدى رجليه على الأخرى والناس ساكتون واجمون، قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ قال: كل ذلك لم يكن قال: بلى، فنظر إلى أصحابه، وفيهم أبو بكر وعمر أَصَدَق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. لما سلّم الرسول عليه السلام من الصلاة، الشاهد: خرج سَرَعان الناس من المسجد شو بَدّهم؟ لعله خففت الصلاة، الله قَصَّر الصلاة، وانتهى الأمر، بينما وتجري هذه المناظرة أو المناقشة بين الرسول وبين أصحابه، الجمهور من الناس المسرعين خرجوا لا يَلوُون على شيء، فلما الرسول عليه السلام استوثق من الحاضرين بقوله: أصَدَق ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فرجع إلى مكانه، وأتى بركعتين، ثم سجد سجدة السهو وسَلَّم.

الشاهد هنا: ما ثبت، بل ما ورد إطلاقاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للذين خرجوا سرعاناً: إن عليكم إما أن تُعِيدوا الصلاة، أو تجيبوا ركعتين.

(الهدى والنور / ٢٣٩/ ٢٤: ٤١: ٠٠)

[إذا أقيمت الصلاة المفروضة وشخص يصلي نافلة]

سؤال: يا شيخ إذا أقيمت الصلاة والرجل يتنفل؟

الشيخ: يقطع الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>