للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل لا بد من انقطاع الصفرة والكدرة؛ وإلا لما جاز أن تأمر بالانتظار، الذي يقضي بتضييع بعض الصلوات، لو كان الحيض هو الدم الأسود فقط، فتأمل.

التعليقات الرضية (١/ ٢١٥)

[الدم الذي ينزل أثناء الحمل ليس بحيض]

«قوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع, ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة». صحيح.

[قال الإمام بعد تخريجه]:

وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح, وقد استدل به المصنف على أن الحامل إذا رأت دما فليس حيضا لأنه جعل الدليل على براءتها من الحمل الحيض, فلو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلا على البراءة.

وهذا ظاهر ويشهد له ما روى الدارمى «١/ ٢٢٧, ٢٢٨» من طريقين عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحيض, فاذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل. وإسناده صحيح.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٨٧)]

[حكم أخذ المرأة حبوب منع الحيض لتتميم حجها]

مداخلة: يسأل السائل فيقول: تعلمون فضيلتكم لأن السفر للحج غالبًا ما يكون ضمن فوج أو مرتبط بمواعيد محددة للذهاب والعودة، فهل يجوز للمرأة أخذ مانع للحيض حتى تتمكن من أداء نسكها؟

الشيخ: أنا شخصيًا لا أرى مانعًا من اتخاذ هذه الوسيلة الطبية الحديثة بشرط واحد: إذا كان الطبيب لا يرى في تعاطي تلك الحبوب ضررًا للمرأة، فما دام أنه لا ضرر في ذلك ففي سبيل تيسير عملية قضاء الحج لا نرى من ذلك مانعًا؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>