للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن فُرِض أن الذين وضعوا هذه التسعيرة راعوا في ذلك مصلحة الشعب، فيجب نحن أن نتلزم التسعير مراعاة للمصلحة، وليس تَمَسُّكاً بالنظام والقانون الحاكم.

أما إذا كانت المصلحة على خلاف ذلك، فبدهي جداً أنه لا يجب التزام هذا التسعير، وأنه بالتالي يجوز مخالفته.

وخلاصة الكلام، أنا لا أستطيع أن أقول: يجوز أو لا يجوز، لأني لست مُلِمًّا بالباعث على هذا التسعير.

ولكني أُعَلِّق القول بالجواز أو بعدم الجواز على تحقق مصلحة التسعير أو لا، فإن كانت المصلحة تتحقق بالتسعير وجب التزامه وإلا فلا.

(الهدى والنور/٤٧٢/ ٣٩: ١٥: ٠٠)

[حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار]

مداخلة: طيب يا شيخ بالنسبة .. أن يتفق بعض من التجار على بيع السلعة بحيث تكون قيمة السلعة خمسة ريالات، ويتفقون جميعًا على بيعها بخمسين ريال، فما الحكم في ذلك؟

الشيخ: الاتفاق هذا لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض» فلا يجوز الاتفاق على رفع الأسعار، بل لا يجوز الاتفاق من الدولة على توحيد الأسعار إلا في ظروف معينة، وإلا فقد جاء في الحديث الصحيح: «أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله! سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر» فما بالك إذا اتفق الناس من التجار أن يستغلوا الناس ويغالوا في أسعار بضائعهم؟ !

(فتاوى رابغ (٢) /٠٠: ٥٩: ٠٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>