للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية]

مداخلة: أثابكم الله، يقول السائل: متى تتم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا لم ينصت الإمام يقصد السكتة بعد الفاتحة، وهل سكوت الإمام سنة أم واجب؟

الشيخ: سكوت بعض الأئمة بعد فراغهم من قراءة الفاتحة ليس له أصل في السنة إطلاقاً، ونعني سكوتاً طويلاً يأخذ من الوقت ما أخذ الإمام حينما قرأ الفاتحة من الوقت أي: قراءة الإمام للفاتحة تحتوي مثلاً دقيقتين فلا يوجد في السنة أن هذا الإمام يسكت بعد فراغه من الفاتحة بمقدار دقيتين .. لقراءة المؤتمين للفاتحة، كل ما جاء في السنة على الاختلاف في ثبوته إنما هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له سكتتان: سكتة عند الإحرام للصلاة وسكتة عند الفراغ من القراءة، وذلك هو حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب وأبي بن كعب، هذه السكتة الثانية مع اختلاف الرواة في ضبطها حيث منهم من أطلق فقال: - وهذا مثال ثالث لما ذكرنا آنفاً - بعضهم أطلق: إذا فرغ من القراءة، يعني: القراءة كلها، يعني: قبل الركوع، ومنهم من قال: إذا فرغ من قراءة الفاتحة، فهنا لا يستطيع أن نقول هاتين صورتين واحدة مطلقة وواحدة مقيدة؛ لأن الرواية واحدة، وإنما هنا يتدخل علم الحديث في ترجيح رواية على أخرى، وقد فعل ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه: زاد المعاد، فذكر أن الرواة الذين قالوا: إذا فرغ من القراءة كلها أوثق وأكثر من الذين قالوا: إذا فرغ من قراءة الفاتحة، فإذاً: السكتة هذه بعد الفاتحة لم ترد إنما وردت عن طريق الحسن كما قلنا عن سمرة وأبي قبل الركوع، ويقول ابن القيم: هذه السكتة سكتة طبيعية ليسترجع نفسه وروحه بحيث أنه يريد أن يركع وأن يسجد إلى آخر ما هناك من أعمال الصلاة.

ثم لو ثبت أن الأرجح عكس ما ذكرنا، أي: أن الإمام والذي كان هو الرسول عليه السلام كان يسكت بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، أيضاً ليس في هذه السكتة ذلك الطول

<<  <  ج: ص:  >  >>