للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التفريق بين ترك الواجب وترك السنة في سجود السهو]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ومن سجود السهو:

قوله في صدد بيان المواطن التي يشرع فيها السجود: «عند نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاة لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي في - صلى الله عليه وسلم - صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم».

قلت: لم يذكر الدليل على مشروعية السجود لنسيان سنة من سنن الصلاة وإلحاق هذه السنن بالتشهد الأول في هذا الحكم لا يسوغ لأمرين:

الأول: أن التشهد مختلف في وجوبه كما سبق بيانه في محله من التشهد فلا يجوز أن يلحق به ما هو متفق على سنيته دون وجوبه.

الثاني: أن الصواب فيه أنه واجب لأنه أمر به المسئ صلاته فقال - صلى الله عليه وسلم - له: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد». أخرجه أبو داود بسند حسن.

فثبت أنه لا يجوز الإلحاق المذكور فلا بد إذن من دليل آخر لمشروعية السجود في السنن وقد استدل له صديق خان في «الروضة» بحديث: «لكل سهو سجدتان» وهو حديث حسن عندي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما.

ثم ذهب إلى أنه لا فرق في المشروعية بين المسنون والمندوب فراجعه ١/ ١٢٩ - ١٣٠ وسبقه إلى ذلك الشوكاني في «السيل الجرار» ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥.لكنه صرح بالتفريق بين السجود لترك واجب فيجب وترك سنة فيسن فراجعه فإنه مهم.

[تمام المنة ص (٢٧٢)]

<<  <  ج: ص:  >  >>