للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشروط التي تبعد اللاعب بها عن أن يقع في مخالفة الأحكام الشرعية، أو في مخالفة حكم من الأحكام الشرعية.

(الهدى والنور /٣٠٦/ ٥٢: ٤٧: ٠٠)

(الهدى والنور /٣٠٧/ ٣٥: ٠٠: ٠٠)

[حكم الشطرنج]

مداخلة: حكم الشطرنج؟

الشيخ: الشطرنج لا يصح في تحريمه حديث، إلا أن شأنه ككثير من الملاهي الحادثة، فإذا لم يكن فيها مخالفة صريحة للشرع فيجوز اللعب بها أحيانًا من باب الترويح عن النفس وليس من باب اعتيادها والاهتمام بها فإنه سيؤدي بصاحبها إلى الإهمال لكثير من الواجبات التي تجب عليه أن يكون ملتزمًا لها ومراعيًا لها، ولكن الشطرنج إلى اليوم فيه سيئة ملازمة أحجارها، ففيها بعض الأصنام كالفيل والفرس ونحو ذلك، ولهذا فمن كان في بيته شطرنج وأراد أن يلهو به بالشرط السابق، أي: أحيانًا فيجب أن يغير هذه الصور وهذه التماثيل وأن [نضرب] على رؤوسها؛ لأن الصورة الرأس كما جاء في الحديث، فحينئذ يمكن التلاعب بها بالشرط الذي ذكرته آنفًا.

وقد روي عن علي رضي الله عنه وأنا حين أقول: روي، أعني ما أقول، يعني: بسند فيه ضعف، أنه مر بناس منكبين على لعب الشطرنج، فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن الحقيقة جلسة هؤلاء اللاعبين والمتفرجين من حولهم تراهم مهتمين منكبين على اللعب، فنزع علي بهذه الآية إنكارًا عليهم، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فقبل كل شيء يجب تغيير هذه التماثيل، بعد ذلك إذا لعب بها أحيانًا كما قلنا لم تصرفه عن حضور المسجد والصلاة مع المسلمين، ولم تشغله عن القيام بواجباته الدينية والبيتية ونحو ذلك.

(فتاوى رابغ (١) /٠٠: ٣٥: ٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>