للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد شرحنا آنفا أنه دليل على أن الكفارة إنما هي صلاتها عند التذكر وأنه إذا لم يصلها حينئذ فليست كفارة، فمن باب أولى ذاك المتعمد الذي لم يصلها في وقتها المعتاد وهو ذاكر. فتأمل هذا التحقيق فعسى أن لا تجده في غير هذا المكان على اختصاره، والله المستعان وهو ولي التوفيق.

والذي ننصح به من كان قد ابتلى بالتهاون بالصلاة وإخراجها عن وقتها عامدا متعمدا، إنما هو التوبة من ذلك إلى الله تعالى توبة نصوحا، وأن يلتزم المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة في المسجد، فإنها من الواجب، ويكثر مع ذلك من النوافل ولا سيما الرواتب لجبر النقص الذي يصيب صلاة المرء كما وكيفا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها، وإلا قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن وجد له تطوع، قال: أكملوا به الفريضة». أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» رقم «٨١٠ - ٨١٢».

السلسلة الضعيفة «٣/ ٤١٢ - ٤١٥».

[من تاب وعاد إلى الصلاة والصيام ماذا يلزمه؟]

سؤال: قاطع صلاة، يعني كان مثلاً لا يُصَلِّي، وتاب إلى الله وصار يصلي، فهل هذا عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته أو يقضي الصيام الذي فاته؟

الجواب: أولاً: عليه أن يتوب إلى الله مما فعل من إعراضه عن الصلاة في تلك الأيام، ثانياً: التوبة، طبعاً معروف شروطها: أن يُدَاوم على الصلوات في أوقاتها، وأن يكثر من النوافل ليعوض ما فاته من الخير الكثير بسبب تضييع صلاته.

«الهدى والنور / ٢/ ١٣: ٣٤: .. »

من كان تاركًا للصلاة ثم تاب وهو كبير سنًا هل يقضي الصلوات؟

مداخلة: هل هناك قضاء في الصلاة فيمن تاب وهو كبير سناً، ولم يُصَلِّ طيلة

<<  <  ج: ص:  >  >>