للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حرمة الإسبال]

الشيخ: بس أنا أريد أن أذكر إخواننا في شيء لاحظته في بعضهم، بعض الناس يطيلون ثيابهم فتنزل تحت الكعبين بقصدٍ أو بدون قصد، وسواء كان مقصوداً أو غير مقصود فذلك لا يجوز، فيجب على كل مسلم أن يلاحظ نفسه، أن يلاحظ ثوبه، ألا يكون طويلاً يجاوز كعبيه، لأنه ما جاوز الكعبين ففي النار كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه السلام: «ما جاوز الكعبين فهو في النار».

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الثوب الطويل المجاوز للكعبين أن يكون عباءة، أو أن يكون قميصاً دشداشة كما تقولون، أو جلابية، أو أن يكون سروالاً، أو أن يكون بنطلوناً كل ذلك لا يجوز أن يتجاوز الكعبين لقوله عليه السلام: «ما جاوز الكعبين فهو في النار»».

وأنا أريد أن أقول لإخواننا أهل السنة الذين يهتمون باتباع السنة ألا يكون اهتمامهم فقط بمثل هذه المسائل الفرعية التي يكثر السؤال عنها، وهذا حسن ولا شك ولا ريب فيه، ثم ينسون أخطاءهم المتعلقة بذوات أنفسهم أو المتعلقة بزوجاتهم ونسائهم أو المتعلقة ببناتهم، فلا يهتمون بتطبيق الأحكام الشرعية في كل هذه المجالات بينا هم يسألون هذه سنة وإلا هذه بدعة وهم يعلمون أن ما طال وما زاد عن الكعبين فهو في النار، وأن المرأة يجب إذا خرجت من بيتها أن تخرج بجلبابها، وأن تضع الجلباب فوق خمارها، وهذا ما لا نجده في أكثر نساءنا أن تخرج المرأة وهي مختمرة في رأسها وعلى رأسها جلبابها، أي: أن تجمع بين الأمرين: بين تطبيق قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: ٥٩] وبين قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: ٣١] فيجب أن نعلم أن الخمار غير الجلباب، وأن الجلباب غير الخمار، وأن الخمار هو غطاء الرأس ويشترك فيه الرجال والنساء، لكن النساء يجب عليهن أن يسترن بالخمار الرأس كله وما حواه من العنق والصدر، أما الرجال

<<  <  ج: ص:  >  >>