للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ذكرت آنفاً في الحديث، قال سائل: ما رميت إلا وقد أمسيت، قال: لا حرج.

فأقول: يجوز تأخير الرمي لمن يجد حرجاً في المحافظة على وقت الرمي، لا يجوز مطلقاً، وإلا ستنعكس القضية، تكون مثلاً الزحمة بعد طلوع الشمس في يوم النحر، فإذا ما الناس كلهم قالوا سنؤخر الرمي إلى المساء، إذاً: سيصبح وقت الرمي مساءً.

لا، يجب المحافظة على هذا الوقت، ثم من وجد حرجاً، وهذا كما قلنا -آنفاً- يختلف من شخص إلى آخر، هو الذي يتأخر، فقد يتأخر إلى ما بعد الظهر، قد يتأخر إلى ما بعد العصر، قد يتأخر إلى ما بعد المغرب، «ما رميت إلا وقد أمسيت، قال: لا حرج».

المهم: أن القاعدة في الترخص في التقديم والتأخير، هو ملاحظة رفع الحرج عن الحاج، أما القاعدة فأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -.

(الهدى والنور/٣٨٩/ ٠٠: ٠٠: ٠٠)

هل يصح طواف الإفاضة للعاجزين الذين وَكَّلوا غيرَهم بالرمي في نفس وقت الرمي

السؤال: هل يصح طواف الإفاضة للعاجزين الذين وَكَّلوا غيرهم بالرمي في نفس وقت الرمي؟

الشيخ: أنا أَتَصَوَّر الذي يقدر يطوف يقدر يرمي، فإذا قال: هو يترقب فرصة فراغ الطواف، أيضاً نقول: يترقب فرصة فراغ الرمي، فهو يجب، لأن التوكيل ما يجوز إلا للعاجز، فهذا ليس عاجزاً ما دام أنه يطوف ويستطيع أن يمشي ويطوف، فهو يستطيع أن يرمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>